Question 19526
حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع
Answer
الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 142، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/275).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/275)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz