No. 1951 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المحرم المخيط للحاجة
Question 1951
حكم لبس المحرم المخيط للحاجة
Answer
الجواب: ما يضر ذلك، الخيوط، والحزام للحاج، ما يضره، كذلك الحذاء يلبس النعلين، ولو ما هو بمريض، النعلين يلبسهما المحرم، فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي، إما سراويل عادية، أو قميص، أو يغطي رأسه، هذا ممنوع، أما كونه عن رباط في ذراعه، ورجليه، رباط لمرضه، أو عليه حذاء في رجليه فهذا ما يضر، ما يضر المحرم، ولو كان غير مريض.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz