QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19502 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19502

إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

Answer

الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك. أما إذا كانت المرضعة ميتة، ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك -والحمد لله- والزواج صحيح[1]. من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/241).

Source