No. 19502 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها
Question 19502
إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها
Answer
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك. أما إذا كانت المرضعة ميتة، ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك -والحمد لله- والزواج صحيح[1]. من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/241).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/241)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz