QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19495 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

لحم الخنزير وشحمه حرام

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19495

لحم الخنزير وشحمه حرام

Answer

الجواب: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله: لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها، وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم. لكن الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود، والباقي تبع، واحتجوا على ذلك -أيضًا- بما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام[1] الحديث. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم؛ فدل ذلك على تعميم التحريم[2]. أخرجه البخاري برقم: 2082 (كتاب البيوع)، باب (بيع الميتة والأصنام)، ومسلم برقم: 2960 (كتاب المساقاة)، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 392. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/ 22).

Source