No. 19479 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من مات زوجها في حادث، واستخرج جنينها بعد وفاته
Question 19479
حكم من مات زوجها في حادث، واستخرج جنينها بعد وفاته
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال مقدم من السائل/ ن. س. هـ، من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأجاب عنه سماحته في 7/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/221).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/221)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz