QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19456 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الخاتم من الفضة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19456

حكم الخاتم من الفضة

Answer

الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه  لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأفضل للرجل جعله أعني الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي ﷺ كان يلبسه في خنصره[2]. أخرجه مسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان)، برقم: 3897. من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في 13-19 رجب 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 428).

Source