No. 19456 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الخاتم من الفضة
Question 19456
حكم الخاتم من الفضة
Answer
الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأفضل للرجل جعله أعني الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي ﷺ كان يلبسه في خنصره[2]. أخرجه مسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان)، برقم: 3897. من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في 13-19 رجب 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 428).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/428)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz