No. 19446 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه
Question 19446
لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه
Answer
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق[2]. رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 413).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/413)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz