No. 19429 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث
Question 19429
حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث
Answer
والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة. والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها أولًا طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك، وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منكما خيرًا من صاحبه؛ إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله في كتابه الكريم في سورة (البقرة): فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وهذه هي الطلقة الثالثة؛ لأنه سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229][1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 2484، في 4/12/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/157).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/157)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz