QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19425 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

مسألة في الطلاق البائن

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19425

مسألة في الطلاق البائن

Answer

الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة. وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 703، في 2/4/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/153).

Source