Question 19425
مسألة في الطلاق البائن
Answer
الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة. وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 703، في 2/4/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/153).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/153)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz