Question 19384
حكم من أقسم على نفسه طلاق زوجته بالثلاث
Answer
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ص. ع. م وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 7/8/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن طلاقكم المعلق، كان معلومًا. والجواب: الذي أرى: هو المسابقة إلى صلاة الفجر؛ حتى يعلم الإمام وأعيان الجماعة حضوركم ومحافظتكم، فيكتفون بذلك عن ندائكم مع الناس، وهذا فيه مصلحتان: إحداهما: محافظتكم على الجماعة، والثانية: سلامتكم من وقوع الطلاق. وما كان ينبغي لكم إيقاع مثل هذا الطلاق، وكان الأولى بكم الصبر كما صبر غيركم، وإجابتهم إذا دعوكم باسمكم؛ حتى يعلم الحاضرون أنكم بحمد الله من المحافظين، ولكن عسى أن يكون الصالح في الواقع. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والسلامة من شر الغضب ونزغات الشيطان؛ إنه جواد كريم. ولا بأس أن تخبر الإمام وبعض الأعيان بذلك؛ حتى يعذروكم، ويكتفوا بمشاهدتهم لكم في الصف مع المصلين، فإن لم يرضوا بذلك فأفيدونا، ونحن إن شاء الله ننظر في موضوعكم. أصلح الله نية الجميع[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم: 1357، في 29/8/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/95).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/95)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz