QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19303 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

مات عن زوجة وأخت وابنة عم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19303

مات عن زوجة وأخت وابنة عم

Answer

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم فرضًا وردًا إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم في السؤال أما ابنة عمه فليس لها شيء؛ لأنها ليست من العصبة. والسلام[1]. سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. م. ع. ق، أجاب عنه سماحته في 26/10/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 249).

Source