QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19271 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم التطليق بالثلاث

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19271

حكم التطليق بالثلاث

Answer

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان؛ إحداهما بالطلاق الأول، والثانية بالطلاق الأخير، ويعتبر اللفظ الثاني في الطلاق الأخير مؤكدا للفظ الأول فلا يقع بهما إلا واحدة، كما قرر ذلك أهل العلم، وكما لا يخفى، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما هو معلوم لدى فضيلتكم وأرجو إشعاره أن عليه التوبة من طلاقه الأول؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز. كما أرجو إشعار الجميع بما ذكر. أثابكم الله وسدد خطاكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من سماحته برقم (1891) في 14/11/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 395).

Source