No. 19247 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
التحريم ليس إلى الزوج بل إلى الشرع المطهر
Question 19247
التحريم ليس إلى الزوج بل إلى الشرع المطهر
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك. أما قوله: تحرم عليه وتحل لغيره، فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم ليس إليه بل إلى الشرع المطهر، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور وشاهد وبذلك أصبحت في عصمته، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك، وأوصيناهما جميعا بتقوى الله والمعاشرة بالمعروف. قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه[1]. صدرت برقم (2061) في 20/11/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 366).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/366)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz