No. 19214 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح
Question 19214
الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها: تراك ما أنتِ بذمتي، والثانية بقوله: تراك بستين طلقة، ويبقى لها طلقة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله: ما أنت بذمتي؛ لأنها في حكم الكناية، والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة ومراجعته لها صحيحة. فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما لا يخفى، شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. صدرت برقم (603 / خ / 1) في 22 / 3 / 1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 309).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/309)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz