Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 19173 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها
Ibn Baz Inheritance
Question 19173
الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها
Answer
الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن[1]، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها[2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل خير[3]. رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1419. رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421. سؤال مقدم لسماحته في مجلسه، وأجاب عنه سماحته في 26/10/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/101).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/101)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz