No. 19153 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم العدل بين الزوجات في السفر
Question 19153
حكم العدل بين الزوجات في السفر
Answer
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة. والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلمًا للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عبادة وأمر العدل[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 238).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/238)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz