No. 1914 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإعارة من مال اليتيم
Question 1914
حكم الإعارة من مال اليتيم
Answer
الجواب: إن شاء الله على خير، ما دام رد حقه، وما نقصه، وكمله من عنده؛ فهو على خير، إن شاء الله. أما الإعارة، وكونه يعير الذهب، والفضة، والأموال فهذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة، والحاجة، وليس عليه خطر؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- بالإحسان؛ لأن الله يذم من منع العارية، قال: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7] ذامًا لهم. فالعارية مما يشرع، وعدم العارية من منع المانعون، فإذا أعار من مال اليتيم ما ينفع الناس، ولا يضر اليتيم، ثم إذا حصل نقص؛ كمله هو، وزاده من عند نفسه؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- هذا إذا كانت العارية لا خطر عليها، أما إن كانت العارية فيها خطر؛ فلا يعير إلا إذا كان ضامنًا مثل ما فعله السائل.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz