No. 19126 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحا وحكم إجهاضه
Question 19126
حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحا وحكم إجهاضه
Answer
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (1912)، ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2645). سؤال شخصي موجه لسماحته من اسكوتلنده، وقد أجاب عنه سماحته في 6 / 2 / 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 205).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/205)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz