QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19126 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحا وحكم إجهاضه

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19126

حكم الجنين الذي حملت به المرأة المتزوجة سفاحا وحكم إجهاضه

Answer

الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (1912)، ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2645). سؤال شخصي موجه لسماحته من اسكوتلنده، وقد أجاب عنه سماحته في 6 / 2 / 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 205).

Source