No. 19046 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة
Question 19046
جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة
Answer
الجواب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئًا، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1]. نشر في جريدة (البلاد)، العدد: 15377، في 19/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/42)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz