No. 19007 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإيداع في المصارف
Question 19007
حكم الإيداع في المصارف
Answer
الجواب: لا حرج عليك في مصرف الراجحي أو السبيعي، أو أمثالهما ممن لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول، إذا كان نصابًا أو أكثر، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة بدون أخذ فائدة؛ لأن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم على الربا، وإن كنت لا تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في وضع المال فيها بدون فائدة لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. عليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصابًا كما تقدم، والأفضل لك وضع المال في اليد الأمينة التي تنميه، وتتصرف فيه بأنواع المعاملات الشرعية؛ كالمضاربة، والبيع إلى أجل من الأملياء، أو مع الرهن أو الضمانات؛ حتى تستفيد من مالك ولا يتعطل[1]. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 51. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 417).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/417)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz