No. 18946 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم
Question 18946
حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم
Answer
الجواب: لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وصح عن رسول الله ﷺ: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[1]. أخرجه مسلم في صحيحه[2]. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1958. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 403، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامية) بالكويت، ص: 56، وفي كتاب (الدعوة)، ج1، ص: 142. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 381).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/381)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz