No. 18923 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تأجير أشرطة الأفلام
Question 18923
حكم تأجير أشرطة الأفلام
Answer
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن: بأنك أنشأت ناديًا للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك. وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد -كما وصفت- لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 362).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz