No. 18916 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين
Question 18916
حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط: أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 358).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/358)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz