No. 18885 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تزويج المرأة غصبا بمن لا تريد
Question 18885
حكم تزويج المرأة غصبا بمن لا تريد
Answer
الجواب: لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، ويقول ﷺ: الثيب أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها . فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذن هذا هو الصواب، ولا يحل لأب، ولا أخ، ولا عم، ولا غيرهم أن يجبر البنت، بل يجب استئذانها؛ لقوله ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها، وفي اللفظ الآخر: واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها، نسأل الله العافية. نعم. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz