QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 18816 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تأجير الأرض الزراعية

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 18816

حكم تأجير الأرض الزراعية

Answer

الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج  لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما[2]. رواه مسلم في (البيوع)، باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم: 1547. سؤال مقدم لسماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في 10/8/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/331).

Source