No. 18806 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الصدقة للميت
Question 18806
حكم الصدقة للميت
Answer
الجواب: نعم، إذا تصدقت المرأة لبعض أقربائها أو صديقاتها فلا بأس، يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية... فإذا تصدق هو وأوقف شيئًا نفعه، وإذا تصدق عنه غيره نفعه ذلك. كما ينفعه الدعاء، فإذا تصدقت عن زميلتها وصديقتها، أو قريبتها تصدقت عنها أو دعت لها بعد الموت، أو حجت عنها، أو اعتمرت؛ كله طيب ينفع الله به الموتى. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz