No. 1877 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس خاتم الذهب للرجال
Question 1877
حكم لبس خاتم الذهب للرجال
Answer
جواب: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج[1]. نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (6/499)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz