No. 18710 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها
Question 18710
لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها
Answer
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، وأجاب عنها سماحته في 12/2/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/323).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/323)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz