Fatāwā / Ibn Baz / Salah (Prayer)
No. 18609 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إظهار المرأة لليدين والقدمين في الصلاة
Ibn Baz Salah (Prayer)
Question 18609
حكم إظهار المرأة لليدين والقدمين في الصلاة
Answer
الجواب: إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وتبطل الصلاة؛ فإذا صلت وقدماها مشكوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء. أما الكفان فأمرهما أوسع إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله، نعم، كالوجه، الوجه السنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر، فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إذا كان ما عندها أحد أو ما عندها إلا نساء أو محارم؛ فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz