No. 18516 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تغسيل المرأة للصبيان المتوفين
Question 18516
حكم تغسيل المرأة للصبيان المتوفين
Answer
الجواب: نعم، لا بأس إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم المرأة إذا كان الصبي دون السبع؛ فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعًا، فإذا بلغ الذكر سبعًا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعًا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz