No. 18458 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إهداء الخاطب دبلة لمخطوبته
Question 18458
حكم إهداء الخاطب دبلة لمخطوبته
Answer
الجواب: لا أعلم له أصلًا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعنا أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، وإنما يخطب المرأة، ثم يقدم ما تيسر من المهر، ويكفي هذا؛ أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz