Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 18388 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
نذرت صيام الاثنين والخميس وانقطعت فترة ثم تابت فما الكفارة؟
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 18388
نذرت صيام الاثنين والخميس وانقطعت فترة ثم تابت فما الكفارة؟
Answer
الجواب: إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني: أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور، بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المني عن شهوة ليلًا أو نهارًا ولو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بالحيض. والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لأنه من خصائص النساء. فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الإثنين والخميس كما نذرت، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح. وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي، عليك أن تقضيها ونرجو أن لا يكون عليك كفارة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz