Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 18326 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 18326
حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة
Answer
الجواب: لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz