No. 18287 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاقتراض بالفائدة لسداد الديون
Question 18287
حكم الاقتراض بالفائدة لسداد الديون
Answer
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضًا بالفائدة؛ لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وقضاء الدين، وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك؛ لقول الله سبحانه: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله[1]، وقال ﷺ: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة[2][3]. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو رضي الله عنه)، برقم: 15095، ومسلم في (الزهد والرقائق)، باب (حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر)، برقم: 3014 رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب (فضل الاجتماع على ذكر القرآن)، برقم: 2699. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 412، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 67. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 201).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/201)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz