No. 18253 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت
Question 18253
حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت
Answer
الجواب: إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين. أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره بصاع النبي ﷺ ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz