No. 18237 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من شك في عدد الركعات التي صلاها
Question 18237
حكم من شك في عدد الركعات التي صلاها
Answer
الجواب: إذا شك المصلي سواء كان رجلًا أو امرأة إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو الفجر؛ يجعلها الأولى، يبني على اليقين إذا شك المصلي رجلًا كان أو امرأة في الركعة التي هو فيها، هل هي الأولى أو الثانية؟ فإنه يبني على اليقين، ويجعلها الأولى، ثم يأتي بالثانية، ويجلس للتشهد الأول في المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، وفي الفجر يأتي بالثانية، ويجلس للتشهد حتى يكمل، ويسجد للسهو بعد ذلك في الفجر إذا انتهى من التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو، وسلم، وفي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء؛ إذا كمل الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو شك في الثانية، والثالثة، هل هي الثانية، أو الثالثة؛ يجعلها الثانية يجلس في التشهد الأول، ثم يكمل صلاته، وهكذا في الثالثة، والرابعة، لو شك هل هي الثالثة أو الرابعة؟ يجعلها الثالثة، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ من التشهد والدعاء سجد سجدة للسهو، ثم سلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz