No. 18171 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
Question 18171
حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
Answer
الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]. وفق الله الجميع[3]. رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 168).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/168)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz