Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 18086 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دخول أولاد الشياه الصغار في الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 18086
حكم دخول أولاد الشياه الصغار في الزكاة
Answer
الجواب: تبع النصاب، الصغار تبعًا إذا كان النصاب تبعًا لها، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، وحال عليها الحول زكاها -صغارها وكبارها- شاتين إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، وحال عليها الحول زكاها بثلاث شياه صغارها وكبارها، فالصغار تتبع الكبار. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz