No. 18057 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم خلوة الخاطب بمخطوبته
Question 18057
حكم خلوة الخاطب بمخطوبته
Answer
الجواب: أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما. ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك، وقال الشاب: قبلت، وهي راضية بذلك، فإنها زوجته، له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى إلى سوء الظن بها، وأنها ربما تحمل، ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي؛ إبعادًا عن سوء الظن وعن التهم. أما إذا خلا بها بإذن أهلها، وبعلم أهلها، واتصل بها بعد الزواج بعد العقد، فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف، حتى يتم الزفاف المعروف بينهما؛ حتى لا تكون هناك تهمة، وحتى لا يقع خطر في سوء الظن، والله المستعان، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz