QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Sale

No. 17969 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

Ibn Baz Sale

Original · binbaz.org.sa

Question 17969

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

Answer

الجواب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك. منها: قوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2] أخرجه الخمسة -إلا أبا داود- بإسناد جيد. ولما ثبت عن زيد بن ثابت  عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3] رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته، أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة[4]. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187. رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 383، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 31، 32. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 121).

Source