Question 17915
حكم خلع المخطوبة حجابها أمام الخاطب
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر الخطيب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر أن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به، لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها وأخيها، ونحو ذلك، حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz