No. 17883 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تغسيل الحائض للموتى من النساء
Question 17883
حكم تغسيل الحائض للموتى من النساء
Answer
الجواب: هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة. أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين، أنها ما تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها. وأما هذه التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء، وتغسل زوجها مطلقًا سواء كانت شابة تأتيها العادة، أو عجوزًا، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
- Citation: fatwa:ibn_baz:17883