Question 17816
حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة
Answer
الجواب: لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2][1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 371. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 78).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/78)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz