No. 17805 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال المرأة الحائض للحناء
Question 17805
حكم استعمال المرأة الحائض للحناء
Answer
الجواب: ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضًا أو نفساء، أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها، أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأسًا في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذًا: إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت نفساء لا يؤثر هذا على الطهر؟ الشيخ: نعم، ما يؤثر. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz