No. 17776 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأخذ من المنذور به
Question 17776
حكم الأخذ من المنذور به
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن كانت نذرت توزيعها على الفقراء، فإنه يقضى عن هذا الشيء، تشترين من تركتها ما يقابل هذا الجزء الذي أخذت، وتتصدقين به على بعض الفقراء، والحمد لله. أما إن كانت نيتها أن توزع على الفقراء وأن تأكل منها بعض الشيء، فليس عليها شيء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كنت لا تعلمين نيتها، ولا تعرفين نيتها، فالأحوط لك أن تشتري ما يقابل هذا الشيء الذي أخذته، وتصدقي به عنها، إبراء للذمة، وحرصًا على سلامتها من التبعة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz