No. 17762 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من نذر أن يعمل حفلا للمولد ولم يعمله
Question 17762
حكم من نذر أن يعمل حفلا للمولد ولم يعمله
Answer
الجواب: حفل المولد النبوي بدعة، لا يجوز لها فعله، وعليها كفارة يمين؛ لأن هذا نذر معصية، فعليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، كفارة يمين للحديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين . والاحتفال بالموالد بدعة لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ لم يحتفل بالمولد ولا أصحابه، هو من البدع التي أحدثها بعض الناس، وإذا نذرت امرأة أو رجل أن يقيم المولد فنذره غير صحيح، وعليه كفارة يمين، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz