Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 17646 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 17646
حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz