QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Sale

No. 17585 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق

Ibn Baz Sale

Original · binbaz.org.sa

Question 17585

حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق

Answer

الجواب: الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون أحوط، ريال ورق بريال هلل أو عشرة ريال هلل بعشرة ريال ورق، كل هذا أحوط وأحسن خروجًا من الخلاف في هذا. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source