Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 17472 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم نزع الإحرام لغرض الاستحمام
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 17472
حكم نزع الإحرام لغرض الاستحمام
Answer
الجواب: نعم لا حرج، كون الإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر، ثم يعيده لا بأس، أو عند إرادة التروش والتبرد ينزع الإحرام، الإزار والرداء ثم يتروش، ثم يعيدهما كل هذا لا بأس به والحمد لله .نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz