Fatāwā / Ibn Baz / Salah (Prayer)
No. 1746 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حد عورة المرأة وحكم ستر الأرجل في الصلاة
Ibn Baz Salah (Prayer)
Question 1746
حد عورة المرأة وحكم ستر الأرجل في الصلاة
Answer
الجواب: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، كلها عورة كما جاء في الحديث إذا خرجت؛ استشرفها الشيطان، وقال النبي: إنها عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها بالصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى كفيها -أيضًا- في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها، ووجهها، ورجلها، فهي عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها، وكفيها في الصلاة خاصة، وقدمها عورة في الصلاة، تسترها، تستر رجليها في الصلاة بالجوربين، أو بإطالة الثياب، إذا كان الثوب سابغًا يغطي قدميها؛ كفى في الصلاة. وعورتها بالنسبة إلى نفسها، وبالنسبة إلى النساء ما بين السرة، والركبة كالرجل، أما بالنسبة للأجنبي فكلها عورة، وبالنسبة إلى زوجها فكلها مباحة لزوجها، وفي الصلاة عورة كلها إلا وجهها، وقال بعض أهل العلم: بأن كفيها تبع الوجه في الصلاة خاصة، وإن سترتها في الصلاة؛ فهو أكمل مع القدمين. السؤال: إذا سترت وجهها في الصلاة؟ الجواب: لا ما هو مشروع، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها. السؤال: الكفين في السوق؟ الجواب: ينبغي سترها؛ لأنها عورة عند جمهور أهل العلم، عند كثير من أهل العلم؛ لأنها قد تفتن، فسترها أولى، وأحوط. السؤال: بالنسبة لعورة النساء الكافرات؟ الجواب: كلهن عورة للرجال مثل المسلمات.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz